الشيخ فاضل اللنكراني

516

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 5 : لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره ، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى إنّها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه ، ولو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادّعت

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 233 .